تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
201
القصاص على ضوء القرآن والسنة
فإنه لا يترتب الأثر من القصاص أو الدية فيما لو كانت القسامة على إقرار القاتل ، فان الفقه من العلوم النقلية ، فلا بد في ثبوتها من الأدلة الشرعية ، وحين الرجوع إلى الآيات والروايات نرى القسامة ، إنما شرعت على القتل لا الإقرار ، فيشك في مشروعيتها في الإقرار ، والأصل عدم التشريع ، إلا أن يقال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، إلا أنه مع التفحّص في مظانه لم نجد الدليل على ذلك ، وعدم الدليل دليل العدم . الثاني عشر - مسقطات اللوث ( 1 ) : قال العلامة في القواعد ( ص 295 طبعة حجرية ) في المطلب الثالث من كتاب الجنايات : القسامة وفيه مباحث : الأول في موضع القسامة ، انما يثبت مع اللوث لا مع عدمه فيحلف المنكر يمينا واحدة ( على تقدير عدم اللوث ) ولا يجب التغليظ ، وان نكل قضى عليه مع يمين المدعي أو بغير يمين على الخلاف ، والمراد باللوث امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد الواحد ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم عند المقتول ووجوده قتيلا في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في صف مخاصم بعد المراماة ، أو في محلة بينهم عداوة وان كانت مطروقة ، أو وجوده قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما ، ولو تساويا تساوتا في اللوث ، ولو وجد مقطعا فاللوث على
--> ( 1 ) هذا التنبيه لم يذكره سيدنا الأستاذ قدس سره وانما أدرجته لما فيه من الفائدة ولأن صاحب الجواهر أشار إليها كما مر ( ج 42 ص 243 ) . ومن أراد شرح العبارات والتعليق عليها فعليه بمراجعة مثل كتاب ( مفتاح الكرامة ) و ( إيضاح الفوائد ) وغيرهما من شروح القواعد .